إسماعيلُ بنُ زكريا ، عن حجاجِ بن دينارٍ ، عن الحكمِ ، عن حجيَّةَ بن عديِّ ،
عن عليِّ ' أن العباسَ سأل النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ] عن تعجيلِ صدقتهِ قبل أن تحلَّ ، فرخَّصَ لهُ في
ذلك ' .
إسرائيلُ ، عن حجاج بن دينارٍ ، عن الحكمِ ، عن [ ق 83 - ب ] / حجرِ العدويَِّ ، عن عليِّ
قالَ : قالَ رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] لعمرَ : ' إنَّا قدْ أخذنا من العبَّاسِ زكاةَ عام أول ' .
حجية ، قال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه .
322 - [ مسألة ] :
إن عجلَ زكاةَ عامين ، جازَ .
وعنهُ : لا يجوزُ ، وهو قولُ زُفرَ .
وعن الشافعية كالروايتين .
لنا حديثانِ ، لم يصحَّا :
الحسنُ بنُ عمارةَ ، عن الحكم ، عن موسى بن طلحةَ ، عن طلحةُ أنَّ النبيَّ
[ صلى الله عليه وسلم ] قالَ : ' إنا كنَّا احتجنا إلى مالٍ ، فتعجلنا من العباسِ صدقةَ مالهِ سنتين ' .
محمدُ بنُ عبيد الله العرزميُّ ، عن الحكمِ ، عن مقسمٍ ، عن ابن عباسٍ :
' بعث رسولُ اللهِ عمر ساعياً ، فأتى العباسَ يطلبُ صدقتهُ ، فأغلظَ له ، فخرج إلى
النبيِّ [ صلى الله عليه وسلم ] فأخبرهُ ، فقالَ : إنَّ العبَّاسَ قد سلفنا زكاةَ العامَ والعامَ المقبلَ ' .
الحسن والعرزمي : متروكان .
323 - [ مسألة ] :
يجوز صرفها إلى صنف واحد ، خلافاً للشافعيِّ .
لنا حديثُ معاذٍ : ' أعلمهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً ؛ تُؤخذُ من
أغنيائهم ، وتُردُّ في فُقرائهم ' .
324 - [ مسألة ] :
لا يجوزُ نقلُها إلى بلادٍ مسافة القصر .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 358
مساهمون: الذهبي
ص٣٥٨