قبض الصدقات وقسمتها
319 - [ مسألة ] :
إذا امتنع الرجلُ من أداء الزكاةِ ، أُخذت من مالهِ .
وقال أبو حنيفةَ : يُجبرُ على الدفعِ .
قال أحمد في ' مسنده ' : نا يحيى بنُ سعيدٍ ، نا بهزٌ ، حدثني أبي ، عن
جدي ، سمعتُ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقولُ : ' في كلِّ إبلٍ سائمةٍ ؛ في الأربعين ابنةُ
لبونٍ ، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشطر مالهِ ؛ عزمةٌ من
عزماتٍ ربنا ، لا يحلُّ لآل محمدٍ منها شيءٌ ' .
قلت : هذا الحديث مما أنكر على بهز .
320 - [ مسألة ] :
من امتنع من أدائها ، [ استتيب ] ثلاثاً ، فإن تاب وإلا قُتل والجمهورُ :
لا يقتلُ .
( خ م ) شعبةُ ، عن واقدِ بن محمدٍ ، سمعتُ أبي يحدثُ ، عن ابن عمر ،
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أُمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن
محمداً رسولُ اللهِ ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتُوا الزكاةَ ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني
دماءهم وأموالهم ، إلا بحقِّ الإسلامِ ، وحسابهم على اللهِ ' .
321 - [ مسألة ] :
ويجوزُ تعجيلُ الزكاةِ قبل الحولِ ، خلافاً لمالك .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 357
مساهمون: الذهبي
ص٣٥٧