وشحماً ، فقالا : هذه شافعٌ ، وقد نهى رسول اللهِ أن نأخذ شافعاً ' .
والشافعُ التي في بطنها ولدُها . قلتُ : فأي شيءٍ تأخذانِ ؟ قالا : عناقاً :
جذعةً أو ثنيةً ، فأخرجتُ إليهما عناقاً ، فتناولاها ' .
رواه أحمد .
294 - مسألة :
للخلطةِ تأثيرٌ في الزَّكاةِ .
وقال أبو حنيفة : لا تأثير لها .
لنا : حديث أنس ' أنَّ أبا بكرٍ كتب له فريضة الصدقة ' وفيه : ' وما كان من
خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ ' ( خ ) .
وحديث ابن عمر ؛ وفيه ذكر التفريق والخليطين ، وقد مرَّ .
الوليد بن مسلم ، عن ابن لهيعة ، عن يحيى بن سعيد ، عن السَّائب بن يزيد [ ق 77 - أ ] /
عن سعد ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يجمع بين متفرقٍ ، ولا يُفرق بين مجتمعٍ ' .
والخليطانِ : ما اجتمعا على الحوض والرَّاعي والفحل .
رواه الدارقطنيُّ .
وروى ( د ) من حديث سويد بن غفلة قال : ' أتانا مصدقُ النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
فقرأْتُ في عهدهِ : ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصَّدَقَةِ ' .
295 - مسألة :
تجبُ الزكاةُ في مالِ الصغير والمجنونِ ، خلافاً لأبي حنيفةَ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 331
مساهمون: الذهبي
ص٣٣١