قلت : رواهُ ( عو ) .
297 - مسألة :
لا زكاة في الخيل ، خلافاً لأبي حنيفة .
صحح ( ت ) لأبي عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن
عليٌّ قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' قد عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرَّقيقِ ، فهاتوا
صدقة الرقَّةِ ' .
سفيان وشعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك ، عن
أبي هريرة ، قال رسول الله : ' أوليس
على المسلم في فرسهِ ولا عبده صدقةٌ ' .
قلتُ : متفقٌ عليه .
الصقرُ بن حبيب ، سمع أبا رجاء العطاردي ، عن ابن عباس ، عن علي ،
مرفوعاً : ' أوليس
في العواملِ صدقةٌ ، ولا في الجبهة صدقةٌ ' .
قال الصقر : يعني الخيل والبغال والعبيد .
الصقرُ ضعفه ابن حبان .
وفي الدارقطنيُّ من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ' أوليس
في الخيل والرَّقيق
صدقةٌ ، إلا أنَّ في الرَّقيق صدقة الفطر ' .
ولهم : مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ' أن رسول
الله [ صلى الله عليه وسلم ] ذكر الخيل ، فقال : ورجلٌ ربطها تغنياً وتعففاً ، ولم ينس حقَّ اللهِ في رقابها
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 334
مساهمون: الذهبي
ص٣٣٤