289 - مسألة :
إذا أخرج حاملاً ، أو سنًا أعلى ، أجزأه .
وقال داود : لا يجزئ
ابن إسحاق ، ثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد ، عن يحيى بن عبد الله بن
عبد الرحمن ، عن عمارة بن عمرو بن حزمٍ ، عن أُبيِّ بن كعبٍ قالَ : ' بعثني رسول
الله [ صلى الله عليه وسلم ] مصدقاً ، فمررت برجلٍ ، فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاضٍ ، فأخبرته
أنها صدقته ، فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وما كنت لأقرض الله من مالي ما
لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقةٌ سمينةٌ فخذها ، فقلت ' : ما أنا بآخذ ما لم أُؤمر
به ، فهذا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] منك قريبٌ ، فخرج معي ، وخرج بالناقة حتى قدمنا ،
فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ذلك الذي عليك ، وإن تطوعت بخيرٍ قبلناه منك ، وآجرك
اللهُ فيه . قال : فخذها ، فأمرني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بقبضها ، ودعا له بالبركة ' .
رواه أحمد ، ( د ) .
290 - مسألة :
لا يجبُ على فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتى تبلغ ستين .
وعن أبي حنيفة : يجبُ فيها بالحساب .
وعنه : لا يجب فيها شيءٌ حتى تبلغ خمسين ، فيجب مسنةٌ وربعٌ .
لنا : خبرُ معاذٍ ، وأنه لم يأخذ من الأوقاص شيئاً .
291 - [ مسألة ] :
المالُ المستفاد في أثناء الحول بابتياعِ أو هبةٍ أو إرثٍ ، لا يضمُّ إلى نصاب
الحول .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 328
مساهمون: الذهبي
ص٣٢٨