وقال أبو حنيفة : هو من جنس النصِّاب ؛ يضمُّ إليه .
وعن مالكٍ كالمذهبينِ .
ولنا : ( ت ) نا يحيى بن موسى ، نا هارون بن صالح ، نا عبد الرحمن بن
زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعاً : ' من استفاد مالاً ، فلا زكاة عليه
حتى يحول عليه الحول ' .
عبد الرحمن واهٍ ، وصح عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ من قوله .
بقيةُ ، عن إسماعيل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال
رسول الله : ' لا زكاة في مال امرئ [ ق 76 - ب ] / حتَّى يحول عليه الحول ' .
رواه الدارقطنيُّ ، وقال : رواه معتمرٌ وغيره موقوفاً .
قلت : إسماعيل كأنه ابن عياشٍ ، واهٍ في غير الشاميين .
لوين ، ثنا حسان بن سياه ، عن ثابت ، عن أنس مرفوعاً : ' أوليس
في مالٍ
زكاةٌ حتى يحول عليه الحولُ ' .
حسانُ ضعيفٌ .
وبإسنادٍ واهٍ عن عائشة نحو ذلك .
292 - مسألة :
تجبُ الزكاةُ في الصِّغارِ إذا انفردت وبلغت نصاباً ، فيخرجُ منها .
إلا أن مالكاً وزفر قالا : تجب فيها كبيرةٌ من جنسها .
وعن أحمد : لا يجبُ .
وهو قولُ أبي حنيفة .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 329
مساهمون: الذهبي
ص٣٢٩