لنا : خبرُ المثنى بن الصباحِ - واهٍ - عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده
' أنَّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قام ، فخطب الناس ، فقال : من ولي يتيماً له مال فلْيَتَّجرْ له ،
ولا يتركْهُ حتَّى تأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ' .
عبيد بن إسحاق العطار - لينٌ - عن مندل - كذلك - عن أبي إسحاق
الشيباني ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : ' احْفَظُوا اليتامى في
أمْوالهم ، لا تأْكُلها الزَّكاةُ ' .
وعن محمد بن عبيد الله العرزمي - واهٍ - عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده
مرفوعاً : ' في مال اليتيم زكاةٌ ' .
رواهُ الدارقطنيُّ ، وقال : الصحيحُ أنَّهُ من كلامِ ( عمر ) .
واحتجُّوا بحماد بن سلمةَ ، عن حمادٍ ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن
عائشة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ : عن النائم حتى يستيقظ ،
وعن الصبيِّ حتى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يعقل ' .
296 - مسألة :
لا يجوز إخراجُ القيم في الزَّكاةِ .
وهو قول مالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
وعن أحمد نحوه .
ولنا : حديث الصدقة : ' في كلِّ خمسٍ شاةٌ ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ،
ففيها بنتُ مخاضٍ ' .
وابن وهب ، حدثني سليمان بن بلال ، عن شريك ، عن عطاء بن يسار ،
عن معاذ بن جبل ' أنَّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعثهُ إلى اليمن فقال : خذ الحبَّ من الحبِّ ،
والشَّاةَ من الغَنَمِ ، والبعير من الإبل ، والبقر من البقر ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 332
مساهمون: الذهبي
ص٣٣٢