قلت : مُرسلٌ .
فذكروا حديث الصَّدقة المتقدَّم ؛ وفيه : ' ومن بلغتْ صدقتُهُ الجذعة ، وليست
عندهُ ، فتُقبلُ منهُ الحقَّةُ ، ويجعلُ معها شاتين ، أو عشرين درهماً . . . ' الحديث .
قالوا : وهذا يدلُّ على التعادل في القيمة هنا ، أوليس
ذا على وجه القيمة ، إنَّما \
هي أُصولٌ ؛ بدليل أن القيمة تختلفُ بالأزمنة والأمكنة .
مجالدٌ ، عن قيس بن أبي حازم ، عن الصنابحي قال : ' رأَى رسول اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ]
في إبلِ الصَّدقَةِ ناقةً مُسنَّةً ، فغضب وقال : ما هذه ؟ فقال : يا رسول اللهِ ، ارتجعتُها
ببعيرَين من ( حاشية ) الصدقة . فسكت ' .
الارتجاعُ : أخذُ سنٍّ مكان سنٍّ .
مجالد ضعف ، ثم هو مرسلٌ ، ويحملُ على أنَّه لما قبضها اشترى بها من ربِّ
المال ، ويسَّمى ذلك ارتجاعاً أيضاً .
[ ق 77 - ب ] / ابن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو ، عن طاوس قال : ' قال معاذٌ
لأهل اليمن : ائتوني بخميسٍ أو لبيس آخذهُ منكم في الصَّدقةِ ، فهو أَهونُ
عليكم وخيرٌ للمهاجرين بالمدينةِ ' فهذا مرسل ويحملُ على الجزيةِ .
فإن مذهب معاذٍ أنه لا يجوزُ نقلُ الزكاة إلى بلدٍ .
أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا معمر والثوري ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن
مسروق ، عن معاذ قال : ' بعثهُ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى اليمن فأمره أن يأْخذ من كلِّ ثلاثين
بقرةً تبيعاً أو تبيعةً ، ومن كلِّ أربعين مُسنَّةً ، ومن كلِّ حالمٍ ديناراً ، أو عدله معافر ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 333
مساهمون: الذهبي
ص٣٣٣