( ت ) : تفرد به عمرو .
[ ق 45 - ب ] / الدراوردي ، عن سعد بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن
جده قيس - وهو ابن عمرو - قال : ' خرج رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأُقيمت الصلاة ،
فصليْتُ معه الصبحَ ، ثم انصرف فوجدني أُصلِّي ، فقال : مهلاً يا قيس ، أصلاتان
معاً ؟ . قلت : لم أكنْ ركعتُ ركعَتَي الفجر . قال : فلا إذاً ' .
سعدٌ فيه ضعفٌ ، ومحمدٌ لم يسمعْ من قيْسٍ .
خرجه الترمذي .
177 - مسألة :
يكره التنفلُ وقتَ النهْي بمكَّةَ ، إلا ركعَتَي الطَّواف .
وقال الشافعي : لا يكره .
لنا : عموم النهي .
فذكروا حديث سعيد بن سالم القداح ، عن عبد الله بن المؤمل - وضُعِّفَ -
عن حميد مولى عفراء ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد قال : ' قدمَ أبو ذرِّ ،
فأخذ بعضادة باب الكعبة ، ثم قال : سمعت رسول الله يقول : لا يصلين أحدٌ بعدَ
الصبح إلى طلوع الشمس ، ولا بعدَ العصْرِ حتَّى تغربَ إلا بمكةَ . يقول ذلك
ثلاثاً ' .
وقال أبو حنيفة : تكره ركعتا الطواف في وقت النهي .
ابن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، عن جبير بن مطعم ، أن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت ، وصلَّى أيةً
ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهارٍ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 201
مساهمون: الذهبي
ص٢٠١