التشهُّدِ الأوَّلِ ، أو قرأ في موضعِ تشهُّدٍ ، أو تَشهَّدَ في قيامٍ ؛ سجدَ في الكلِّ للسهوِ .
وعنه : لا - كالجمهور .
ولنا : حديث ثوبان المذكور .
172 - مسألة :
إذَا تعمَّد تركَ ما يسجدَ لأجلهِ ، لمْ يسجدْ .
وقال الشافعي : يسجدُ .
لنا : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جعل سجود السهوِ ترغيماً للشيطان ، على ما مرَّ في
حديث أبي سعيد ، وذلك يختصُّ بالسهوِ .
173 - مسألة :
سجودُ السهوِ واجبٌ .
ووافقَنا مالك إذا كان عن نقصٍ ، وقال الشافعي : سنةٌ .
لنا : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمرَ به ، كما مرَّ في حديث ابن عوف ، وابن مسعود .
174 - مسألة :
إذَا نسَي السجودَ وقامَ ، سجدَ مَا لمْ يتطاولِ الزمانُ ، أو يخرج من
المسجد .
وعنه : يسجد وإن خرج وتباعدَ .
وقال أبو حنيفة : لا يسجدُ بعدَ الخروجِ [ ق 45 - أ ] / والكلام .
وقال الشافعي : إن ذكر قريباً سجدَ ، وإن تباعدَ فعلَى قولينُ .
وفي خبر ابن مسعودٍ ؛ [ أنه ] [ صلى الله عليه وسلم ] سجدَ بعد السلامِ والكلامِ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 198
مساهمون: الذهبي
ص١٩٨