180 - مسألة :
إذَا بزغتْ وهوَ في الصلاةِ ، أتمَّهَا .
وقال أبو حنيفة : تبطل الفريضةُ بطلوعِ الشمسِ .
ولنا الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' منْ
أدرك من العصْر ركعةً قبلَ أنْ تغربَ الشمسُ فقدْ أدركَها ، ومنْ أدركَ منَ الصبْحِ ركعةً
قبلَ أن تطلعَ [ ق 46 - أ ] / الشمسُ فقدْ أدركَها ، ومنْ أدرك ركعةً منَ الصلاةِ ، فقدْ أدركَ الصلاةَ ' .
أخرجاه لمعمر عنه .
وأخرج مسلم من حديث يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ،
قالت : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أدرك سجدةً من العصرِ قبلَ أن تغربَ الشمسُ '
زاد غير مسلم بسندٍ صحيح : ' ومن الفجر قبل أن تطلعَ ، فقد [ أدركها ] ' .
معاذُ بنُ هشام ، نا أبي ، عن قتادة ، عن ( عزرةَ ) بن ( نعيم ) عن
أبي هريرة ، أن نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا صلَّى أحدكم ركعةً من صلاة الصبح ، ثم
طلعتِ الشمسُ ، فليصلِّ إليها أخرى ' أخرجه الدَّارقطنيُّ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 203
مساهمون: الذهبي
ص٢٠٣