أوقات النهي
175 - مسألة :
يجوزُ قضاء الفوائتِ في أوقاتِ النهْي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز عند الطلوع والغروب والزوال .
لنا : في ' الصحيحين ' قتادة ، عن أنس مرفوعاً : ' منْ نسيَ صلاةً ، أو
نامَ عنْها ، فكفَّارتُها أنْ يصلِّيها إذا ذكرَها ' .
( م ) من حديث يونس ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة
مرفوعاً : ' من نسيَ الصَّلاةَ فليُصلّهَا إذا ذكرهَا ' .
وصحح ( ت ) من حديث عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة ، قال رسول
الله : ' إذا نسيَ أحدكُم صلاةً ، أو نامَ عنهَا ، فليصلِّها إذا ذكرَها ' .
فذكرُوا ما في ' الصحيحين ' لقتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس ،
قال : ' شهد عندي رجالٌ مرضيُّونَ ، وأرضاهُم عندي عمرُ ، أنَّ نبيَّ الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان
يقول : لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاةَ بعد صلاةِ الصبْح
حتى تطلعَ الشمسَ ' .
وفي ' الصحيحين ' أخرجوه عن ابن عمر مرفوعاً : ' لا تتحّروا بصلاتِكُم
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 199
مساهمون: الذهبي
ص١٩٩