رواهُ ( س ت ) وصححه .
178 - مسألة :
يكرهُ التنفلُ يومَ الجمعةِ عندَ الزوالِ ، خلافاً للشافعي .
لنا : عموم النهي .
حسان بن إبراهيم ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ،
عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنهُ كرهَ الصلاة نصف النَّهار إلا يوم الجمعة ، وقال إن جهنم
تسجر إلاَّ يوم الجمعةِ ' .
خرجه ( د ) وقال : مرسلٌ ، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة .
قلت : وليث ضعِّفَ .
179 - مسألة :
تحرم النوافلُ بطلوع الفجر ، إلا ركعتين ، خلافاً لأكثرهم ، فقالوا : لا تحرمُ إلا
بعدَ صلاة الصبح .
لنا : الدراوردي ، عن قدامة بن موسى ، عن محمد بن الحصين ، عن أبي علقمة ،
عن يسار مولى ابن عمر ، عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا صلاة بعد الفجْر
إلا سجْدَتيْنِ ' .
خرجه ( ت ) وقال : لا نعرفه إلا من حديث قدامة .
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم - واهٍ - عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله
ابن عمرو مرفوعاً : ' لا صلاةَ بعد طلُوعِ الفجرِ إلا ركعتيْن ' .
قلتُ : لاَ ينهضانِ بالتَّحريم .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 202
مساهمون: الذهبي
ص٢٠٢