لا تقطع الخمس إلا في الخمس .
وقيل عن قتادة عن أنس عن أبي بكر وعمر :
أنهما قطعا في خمسة .
5153 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود :
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قطع سارقاً في قيمة خمسة دراهم .
قال الشافعي :
ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم على عهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أكثر من ربع دينار .
وهم يخالفون هذا ويقولون : لا قطع في أقل من عشرة دراهم .
قال أحمد :
وكذلك رواه أبو خيثمة عن عبد الرحمن بن مهدي .
1078 - [ باب ]
/ السرقة من غير حرز
5154 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول :
( ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) ) .
معرفة السنن والآثار — صفحة 400
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٠٠