1079 - [ باب ]
السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود
5156 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال :
عرضت على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عام أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني .
قال : / قال نافع :
فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر :
هذا فرق بين الذرية ومقاتله ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية .
وقال في موضع آخر :
يوم أحد ويوم الخندق .
قال الشافعي :
فبكتاب الله ثم بهذا القول نأخذ .
فذكر آية الابتلاء .
وروينا عن علي رضي الله عنه في مجنونة زنت أنه قال لعمر رضي الله عنه : أما تذكر قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق .
معرفة السنن والآثار — صفحة 402
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٠٢