بسم الله الرحمن الرحيم
965 - [ باب ]
ذكر المرمى بالمرأة
قال الشافعي في كتاب أحكام القرآن :
ورمى العجلاني امرأته برجل بعينه فالتعن ولم يحضر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المرمى
بالمرأة .
فاستدل به على أن الزوج إذا التعن لم يكن للرجل الذي رماه بامرأته عليه
حد .
وقد ذكرنا حديث سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني وليس فيه ذكر إحضار
المرمى بالمرأة كما قال الشافعي ها هنا .
وقد قال في الإملاء المسموع من أبي سعيد بإسناده :
وقد قذف العجلاني امرأته بابن عمه وابن عمه شريك بن السحماء وسماه
لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وذكر أنه رآه عليها وسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شريكاً فأنكر فلم يُحلفه فكذلك
معرفة السنن والآثار — صفحة 3
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣