5155 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان عن رافع بن خديج أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
( ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) ) .
قال الشافعي :
وبهذا نقول لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز ولا في جمار لأنه غير محرز .
وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب يعني : عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
( ( لا قطع من ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع ) ) .
قال الشافعي :
واحتج بهذا الحديث بعض الناس وقال من ها هنا قلنا لا نقطع في الثمر الرطب .
قال الشافعي :
والثمر اسم جامع للرطب من الثمر واليابس من التمر والزبيب وغيره .
فسقط القطع عن من سرق ثمراً في بيت ؟
وإنما أجاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حين قال :
( ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) ) .
على ما سُئل عنه وكان حيطان المدينة ليس عليها حظار لأنه يقول :
( ( فإذا آواه الجرين والمراح ففيه القطع ) ) .
واحتج بحديث عثمان في الأُترجة وقد مضى بإسناده .
معرفة السنن والآثار — صفحة 401
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٠١