كذا قال مولى ابن الزبير .
وقد قيل مولى ابن أبي عمرة يروي عن عائشة وليس له عن من فوقها رواية .
وقد استدل الشافعي بهذه الرواية على انقطاع حديثه في ثمن المجن .
قال أحمد :
وأما روايته عن أيمن ابن أم أيمن عن أم أيمن فإنها خطأ وإنما قال شريك بن عبد الله القاضي وخلط في إسناده .
وشريك ممن لا يحتج به في ما يخالف فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه .
وقد أجاب الشافعي رحمه الله عن أخبارهم بما فيه كفاية وذلك فيما :
5152 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
فقلت لبعض الناس هذه سُنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يقطع في ربع دينار فصاعداً .
فكيف قلت : لا تقطع اليد إلا في / عشرة دراهم فصاعداً ؟ وما حجتك في ذلك ؟
قال : قد روينا عن شريك عن منصور عن مجاهد عن أيمن عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شبيهاً بقولنا .
قلت : أتعرف أيمن ؟ أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر من عطاء .
روى عنه عطاء حديثاً عن تُبيع ابن امرأة كعب عن كعب فهذا منقطع .
والحديث المنقطع لا يكون حجة .
قال : فقد روى شريك بن عبد الله عن منصور عن مجاهد عن أيمن ابن أم أيمن أخي أًُسامة لأمه .
معرفة السنن والآثار — صفحة 397
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٩٧