قال ابن المنذر :
وروينا هذا القول عن ابن عباس ومعاوية .
هكذا وجدته .
وقد روينا عن معاوية بخلافه .
4806 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن الطيالسي عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عن مسروق قال :
كنت عند علي فأتاه ثلاثة فشهدوا على اثنين أنهما غرقا صبياً وشهد الاثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فقضى على الثلاثة بخمس الدية وعلى الثلاثة بثلاثة أخماس الدية .
قال الشافعي :
ولسنا ولا أحد علمناه يقول بهذا .
يقولون ليس لولي الدم إلا أن يدعي على إحدى الطائفتين .
وقول الشافعي : إذا قتل بعضهم ولم يدر من قتله قيل للأولياء أقسموا على من شئتم واستحقوا الدية .
هذا إذا جاءوا جميعاً فشهدوا .
4807 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي فيما بلغه عن عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي :
أن غلامين كانا يلعبان نُضليه فقال أحدهما : حذاري . وقال الآخر : حذاري .
فأصاب ثنيته فكسرها .
فرفع إلى عليّ فلم يضمنه .
قال الشافعي :
وهم يضمنون هذا ويخالفون ما رووا فيه .
4808 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عبيد بن القعقاع قال :
كنت رابع أربعة نشرب الخمر فتطاعنا بمدية كانت معنا فرفعنا إلى علي فسجننا
معرفة السنن والآثار — صفحة 146
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٤٦