( ( لا يقتل مؤمن بكافر ) ) .
وروينا في حديث عائشة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
وأما الحديث الذي :
4814 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني :
أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة فرفع إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال :
( ( أنا أحق من أوفى بذمته ثم أمر به فقتل ) ) .
4815 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا أو حنيفة عن حماد عن إبراهيم :
أن رجلاً من بكر من وائل قتل رجلاً من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفع إلى أولياء المتقول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا .
فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله .
فكتب عمر بعد ذلك :
إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه .
فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية .
4816 - / وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن يزيد أخبرنا سفيان بن
معرفة السنن والآثار — صفحة 149
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٤٩