إسحاق حدثنا يونس بن عبد الأعلى أن ابن وهب أخبره قال أخبرني ابن أبي الزناد بهذا الحديث .
ورويناه في كتاب السنن من وجه آخر عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجه دون ذكر معاوية وسعيد غير أنه قال :
وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ومن فقهاء التابعين ما لا يحصى وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا .
فحلفوا خمسين يميناً وقتلوا وكانوا يخبرون أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى بالقسامة وروينا عن هشام بن عروة في الخطأ الذي قتله الصهيبي فقضى عبد الملك بن مروان بالقسامة والقتل بها .
قال هشام : فلم يذكر ذلك عروة ورأى أن قد أصيب فيه الحق .
وروى ابن أبي مليكه عن عمر بن عبد العزيز وأبي الزبير أنهما أقادا بالقسامة .
ثم ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن ذلك .
وروينا في حديث محمد بن راشد عن مكحول أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يقض في القسامة بقود .
وهذا أيضاً منقطع .
وفي جامع / الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال :
القسامة توجب القتل ولا تشيط الدم .
وهذا عن عمر منقطع .
معرفة السنن والآثار — صفحة 145
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٤٥