كانت غير حبلى فلا نفقة لها .
وروينا عن ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثاً : ليست لها نفقة .
وعن نافع عن ابن عمر أنه قال : المطلقة ثلاثاً لا تنتقل وهي في ذلك لا نفقة لها .
1002 - [ باب ]
النفقة على الأقارب
4764 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال :
قال الله تبارك وتعالى :
* ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) * .
وقال : * ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) * .
قال الشافعي :
أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هنداً قالت لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي إلا ما أدخل عليّ .
فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ) .
معرفة السنن والآثار — صفحة 116
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١١٦