ورواه ليث بن أبي سليم عن رجل عن ابن المسيب : أن عمر بن الخطاب جبر رجلاً على رضاع ابن أخيه .
وفي حديث معمر عن الزهري :
أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه .
وحديث الزهري منقطع .
وحديث ابن المسيب مع انقطاعه ينفرد به عمرو بن شعيب .
ورواية ليث عن رجل مجهول ضعيفة . والله أعلم .
قال الشافعي في القديم :
ولا يجبر فيه إلا والد أو ولد من ذوي الأرحام .
وذكر فيما احتج به ما بلغه من قول رسول الله / [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( وأنت ومالك لأبيك ) ) .
وقالت عائشة :
أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسبكم والولد من الوالد فلا يترك يضيع شيئاً منه إذا لم يكن له غنى ولا حيلة .
ولم أجد هكذا أحداً ( . . . . ) .
قال أحمد :
قوله : ( ( أنت ومالك لأبيك ) ) .
قد رواه الشافعي في كتاب الرسالة عن ابن عيينة عن ابن المنكدر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً .
معرفة السنن والآثار — صفحة 119
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١١٩