أخرجاه في الصحيح من حديث هشام .
قال الشافعي :
كتاب الله ثم في سنة رسول الله بيان أن الإجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال الله :
* ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) *
وبسط الكلام في تبيينه قال :
وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه كانت أمه متزوجه أو مطلقة .
وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث وذلك أن الأم وارثة . وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها .
قال : وقال ابن عباس في قول الله :
* ( وعلى الوارث مثل ذلك ) *
من أن * ( لا تضار والدة بولدها ) * .
لا أن عليها الرضاع .
قال أحمد :
وهذا فيما روي عن الشعبي وعن عطاء / عن ابن عباس :
* ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * .
قالا في الإضرار : أن لا يضار .
معرفة السنن والآثار — صفحة 117
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١١٧