تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة القاري — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ووهيب هو ابن خالد يروي عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس . 8376 حدّثنا أبُو مَعْمَرٍ حدّثنا عَبْدُ الوارِثِ حدّثنا أيُّوبَ عنْ عِكْرِمَةَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال : أمَّا الّذِي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ هاذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً لاتَّخَذْتُهُ ولاكِنْ خلَّةُ الإسْلامِ أفْضَلُ ) أوْ قال : خَيْرٌ فإنَّهُ أنْزَلَهُ أباً ، أوْ قال قَضاهُ أباً . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : ( فإنه أنزله أباً ) فإن أبا بكر أنزل الجد أباً . وأبو معمر بفتح الميمين اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد ، وعبد الوارث بن سعيد البصري ، وأيوب السختياني . والحديث مضى في الصلاة في : باب الخوخة في المسجد . قوله : ( لو كنت متخذاً ) يعني : لو كنت منقطعاً إلى غير الله لانقطعت إلى أبي بكر ، لكن هذا ممتنع لامتناع ذلك ( ولكن خلة الإسلام ) معه أفضل من الخلة مع غيره . قوله : ( أو قال خير ) شك من الراوي . قوله : ( أو قال : قضاء أبا ) أيضاً شك من الراوي أي : حكم بأنه أب . 01 ( ( بابُ مِيراثِ الزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وغَيْرِهِ ) ) أي : هذا باب في بيان ميراث الزوج مع الولد وغيره من الوارثين ، فلا يسقط الزوج بحال ، وإنما ينحط بالولد من النصف إلى الربع . 11 ( ( بابُ مِيراثِ المَرْأةِ والزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وغَيْرِهِ ) ) أي : هذا باب في بيان ميراث المرأة . . . إلى آخره ، قوله : وغيره ، أي : من الوارثين ، فلا يحط إرث واحد من المرأة والزوج بحال ، بل يحط الولد الزوج من النصف إلى الربع ، ويحط المرأة من الربع إلى الثمن . 0476 حدّثنا قُتَيْبَةُ حدّثنا اللَّيْثُ عنِ ابنِ شِهابٍ عن ابن المُسَيَّبِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّهُ قال : قضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جَنِينِ امْرَأةٍ منْ بَي لَحْيانَ سَقَطَ مَيِّتاً بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أوْ أمَةٍ ، ثمَّ إنَّ المَرْأةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْها بالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ ، فَقَضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِأنَّ مِيراثَها لِبَنِيها وزَوْجِها ، وأنَّ العَقْلَ علَى عَصَبَتِها . ( انظر الحديث 8575 وأطرفه ) . مطابقته للترجمة ظاهرة . وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري ، وابن المسيب سعيد . والحديث ذكره أيضاً في الديات عن عبد الله بن يوسف . وأخرجه بقية الجماعة ما خلا ابن ماجة كلهم عن قتيبة ، فمسلم في الحدود ، والترمذي في الفرائض ، وأبو داود والنسائي في الديات ، وقال الترمذي : هذا الحديث رواه يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلاً . قوله : ( في جنين امرأة ) قال البخاري في الديات : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر