تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة القاري — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
يجامعها ، وجواب : إذا ، محذوف تقديره : هل تحل للأول إن طلقها الثاني ، قبل المسيس أم لا ؟ وتمام الجواب : لا تحل للأول إلاَّ بطلاق الزوج الثاني ، وكان قد وطئها . 7135 حدّثنا عَمْرُو بنُ عَلِيّ حدثنا يَحْيَى حدثنا هِشامٌ قال : حدّثني أبي عنْ عائِشَةَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم . حدّثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ حدثنا عَبْدَةُ عنْ هِشامٍ عنْ أبِيهِ عنْ عائِشَةَ رضِي الله عنها : أنَّ رِفاعَةَ القُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فأتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لهُ أنَّهُ لا يأتِيها وأنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إلاَّ مِثْلُ هُدْبَةٍ ، فقال : لا حتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ . ابقته للترجمة ظاهرة ، ويوضح الحديث معنى الترجمة . وأخرجه من طريقين . الأول : عن عمرو بن علي الفلاس بالفاء وتشديد اللام عن يحيى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة . الثانيعن عثمان بن أبي شيبة أخي أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة ابن سليمان الكوفي ، واسمه عبد الرحمن وعبدة لقبه عن هشام إلى آخره . والحديث قد مر في : باب من أجاز الطلاق الثلاث ، ومضى الكلام فيه هناك . * ( بسم الله الرحمان الرحيم ) * 7135 حدّثنا عَمْرُو بنُ عَلِيّ حدثنا يَحْيَى حدثنا هِشامٌ قال : حدّثني أبي عنْ عائِشَةَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم . حدّثنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ حدثنا عَبْدَةُ عنْ هِشامٍ عنْ أبِيهِ عنْ عائِشَةَ رضِي الله عنها : أنَّ رِفاعَةَ القُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فأتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لهُ أنَّهُ لا يأتِيها وأنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إلاَّ مِثْلُ هُدْبَةٍ ، فقال : لا حتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ . ابقته للترجمة ظاهرة ، ويوضح الحديث معنى الترجمة . وأخرجه من طريقين . الأول : عن عمرو بن علي الفلاس بالفاء وتشديد اللام عن يحيى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة . الثانيعن عثمان بن أبي شيبة أخي أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة ابن سليمان الكوفي ، واسمه عبد الرحمن وعبدة لقبه عن هشام إلى آخره . والحديث قد مر في : باب من أجاز الطلاق الثلاث ، ومضى الكلام فيه هناك . * ( بسم الله الرحمان الرحيم ) * ( ( كتابُ العِدَّةِ ) ) أي : هذا باب في بيان أحكام العدة ، ولفظ : كتاب ، وقع في كتاب ابن بطال وهو الصواب ، والعدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن الزوج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالإقراء أو بالأشهر . قلت : العدة مصدر من عد يعد ، يقال : عددت الشيء إذا أحصيته ، وفي الشرع : هي ترُّبص أي انتظار مدة تلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهه ، وعدة المرأة الحرة للطلاق أو الفسخ بغير طلاق مثل خيار العتق والبلوغ ، وملك أحد الزوجين صاحبه ، والردة ، وعدم الكفاءة : ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض وكان بعد الدخول بها ، وثلاثة أشهر لصغر أو كبر ، وللموت أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت المرأة مسلمة أو كتابية تحت مسلم ، صغيرة أو كبيرة قبل الدخول أو بعده ، وللأمة قرآن في الطلاق إن كانت ممن تحيض ، وإن كانت ممن لا تحيض لصغرٍ أو كبرٍ أو كانت توفي عنها زوجها شهر ونصف في الطلاق بعد الدخول ، وشهران وخمسة أيام في الوفاة ، ولا فرق في ذلك بين القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة ومعتقة البعض عند أبي حنيفة ، وعدة الحامل وضعه أي : وضع الحمل سواء كانت حرة أو أمة ، وسواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو غير ذلك ، وعدة الفار أبعد الأجلين من عدة الوفاة من عدة الطلاق عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف : تعتد عدة الوفاة . 83 ( ( بابُ قَوْلِ الله * ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ) * ) ) . أي : هذا باب في قوله تعالى : * ( واللائي ) * . إلى آخره ، وسقط لفظ : باب ، لأبي ذر ولكريمة ، وثبت للباقين ، وقال الفراء في ( كتاب معاني القرآن ) : ذكروا أن معاذ بن جبل ، رضي الله عنه ، سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! قد عرفنا عدة التي تحيض ، فما عدة الكبيرة التي يئست ؟ فنزلت ؟ * ( فعدتهن ثلاثة أشهر ) * ( الطلاق : 4 ) ، فقام رجل فقال : فما عدة الصغيرة التي لم تحض ؟ فقال * ( واللائي لم يحضن ) * بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر ، فقام آخر فقال : فالحوامل يا رسول الله ما عدتهن ؟ فقال : * ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * ( الطلاق : 4 ) فإذا وضعت الحامل ذا بطنها حلت للزوج وإن كان الميت بن علي السرير لم يدفن ، وذكره عبد بن حميد في تفسيره عن عمر بن الخطاب نحوه ، وعند الواحدي من حديث أبي عثمان عمرو بن سالم قال : لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة قال أبي بن كعب : يا رسول الله ! إن أناساً من أهل المدينة يقولون : قد بقي من النساء ما لم يذكر فيهن شيء . . . قال : وما هو ؟ قال : الصغار والكبار وذوات الحمل ؟ فنزلت هذه الآية الكريمة . وفي ( تفسير مقاتل ) قال خلاد الأنصاري :