Skip to main content

التمهيد — Page 424

Contributors:

P.424
أعتقهم الرجل في مرضه وأنزل عتقهم وصية فأعتق ثلثهم قال ولو أعتق في مرضه عبيدا له عتق بتات وله مدبرون وعبيد أوصى بعتقهم بعد موته بدىء بالذين بت عتقهم لأنهم يعتقون عليه إن صح وليس له الرجوع فيهم بحال قال الشافعي والقرعة أن تكتب رقاع ثم تكتب أسماء العبيد ثم تبندق بنادق من طين ويجعل في كل رقعة بندقة ويجزأ الرقيق أثلاثا ثم يؤمر رجل لم يحضر الرقاع فيخرج رقعة على كل جزء بعينه وإن لم يستووا في القيمة عدلوا وهم قليل الثمن إلى كثير الثمن وجعلوا ثلاثة أجزاء قلوا أو كثروا إلا أن يكونوا عبدين فأن وقع العتق على جزء فيه عدة رقيق أقل من الثلث أعيدت القرعة بين السهمين الباقيين فأيهم وقع عليه عتق منه باقي الثلث وقول أحمد بن حنبل في هذا كله كقول الشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أعتق عبيدا له في مرضه ولا مال له غيرهم أنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته الورثة قال أبو حنيفة وحكمه ما دام يسعى حكم المكاتب وقال أبو يوسف ومحمد هم أحرار وثلثا قيمتهم دين عليهم يسعون في ذلك حتى يؤدوه إلى الورثة قال أبو عمر وإنما حمل الكوفيين على ذلك أصلهم في أخبار الآحاد لأنهم لا يقبلون منها ما عارضه شيء من معاني السنن المجتمع عليها وقالوا
التمهيد — Page 424 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )