Skip to main content

التمهيد — Page 423

Contributors:

P.423
بالقيمة فيعتق من كل واحد حصته من الثلث وإن لم يدع مالا غيرهم عتق ثلث كل واحد وإن دبر في مرضه واحدا بعد واحد بدأ الأول فالأول كما لو دبرهم في الصحة أو في مرض ثم صح قال أبو عمر قول أشهب وأصبغ هذا خلاف السنة ولأن الحديث إنما ورد في رجل أعتق في مرضه ستة مملوكين لا مال له غيرهم وهو أيضفا مخالف لقول أهل الحجاز ومخالف لقول أهل العراق وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم وابن كنانة وابن الماجشون ومطرف قالوا إذا أعتق الرجل في مرضه عبيدا له عتقا بتلا أو أوصى لهم بالعتاقة كلهم أو بعضهم سماهم أو لم يسمهم إلا أن الثلث لا يحملهم أن السهم يجزيء فيهم كان له مال سواهم أو لم يكن قال ابن حبيب وقال ابن نافع إن كان له مال سواهم لم يسهم بينهم وأعتق من كل واحد ما ينوبه وإن لم يكن له مال سواهم أو كان له مال تافه فإنه يقرع بينهم وقال الشافعي وإذا أعتق الرجل في مرضه عبيدا له عتق بتات انتظر بهم فإن صح عتقوا من رأس ماله وإن مات ولا مال له غيرهم أقرع بينهم فأعتق ثلثهم قال الشافعي والحجة في أن العتق البتات في المرض وصية أن رسول الله أقرع بين ستة مملوكين