Skip to main content

التمهيد — Page 421

Contributors:

P.421
وعن كثير بن شبطير أن الحسن حدث به عن عمران بن حصين وكان يراه ويقضي به وحدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن يحيى قال ذهب بعض الناس إلى أن يراجع محمدا فيه فقال لو لم يبلغني عن النبي لكان رأيي قال أبو عمر اختلف العلماء في الرجل يعتق عنه موته عبيدا له في مرضه ولا مال له غيرهم أو يوصي بعتقهم كلهم ولا مال له غيرهم فقال مالك والشافعي وأصحابهما بهذا الأثر الصحيح وذهبوا إليه وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري وجماعة من أهل الرأي والأثر ذكر ابن عبد الحكم قال من أعتق عبيدا له عند الموت ليس له مال غيرهم قسموا ثلاثا ثم يسهم بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم ويرق ما بقي وإن كان فيهم فضل رد السهم عليهم فأعتق الفضل وسواء ترك مالا غيرهم أو لم يترك قال ومن أعتق رقيقا له عند الموت وعليه دين يحيط بنصفهم فإن استطاع أن يعتق من كل واحد نصفه فعل ذلك بهم