Skip to main content

التمهيد — Page 427

Contributors:

P.427
أبو حنيفة ومن قال بقوله من هذا القول لأنهم جعلوا هذا بمنزلة من أعتق ثلث كل عبد من عبيده فلم يجز أن يعتق بالقرعة بعضهم فغلطوا ههنا في التشبيه والله المستعان أخبرنا فائق مولى أحمد بن سعيد عنه عن عبد الملك بن بحر بن شاذان عن محمد بن إسماعيل الصائغ عن الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عفان بن مسلم قال أخبرنا سليم قال حدثنا ابن عون قال قال لي محمد جاءني خالد فقال أرأيت الذين قالوا في القرعة إنه أقرع بينهم فقلت له إن نقصا برأيك أن ترى أن رأيك أفضل من رأي رسول الله وأصحابه ولولا أنه كان في بيتي لأسمعته غير ذلك قال أبو عمر في هذا الحديث أيضا من الفقه إبطال السعاية ورد لقول العراقيين في ذلك لأن رسول الله لم يجعل على أولئك العبيد سعاية وفيه دليل على أن أفعال المريض كلها من عتق وهبة وعطية ووصية لا يجوز منها أكثر من الثلث وأن ما بتله في مرضه حكمه حكم الوصية وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار وخالفهم في ذلك أهل الظاهر وطائفة من أهل النظر والحجة عليهم بينة بهذا الحديث