Skip to main content

التمهيد — Page 425

Contributors:

P.425
من السنة المتفق عليها فيمن بتل عتق عبيده في مرضه وله مال يحملهم ثلثه أنهم يعتقون كلهم والقياس على هذا إذا لم يكن له مال غيرهم أن يعتق من كل واحد ثلث فليس منهم أحد أولى من صاحبه قال أبو عمر رد الكوفيون هذه السنة ولم يقولوا بها ورأوا القرعة في ذلك من القمار الخطر حتى لقد حكى مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن محمد بن ذكوان أنه سمع حماد بن أبي سليمان فذكر له الحديث الذي جاء في القرعة بين الأعبد فقال هذا قول الشيخ يعني إبليس فقال له محمد بن ذكوان وضع القلم عن ثلاثة أحدهم المجنون حتى يفيق أي أنك مجنون وكان حماد يصرع في بعض الأوقات ثم يفيق فقال له حماد ما دعاك إلى هذا فقال له محمد بن ذكوان وأنت ما دعاك إلى هذا قال أبو عمر في قول الكوفيين في هذا الباب ضروب من الخطأ والاضطراب مع خلاف السنة في ذلك وقد رد عليهم في ذلك جماعة من المالكيين والشافعيين وغيرهم منهم إسماعيل وغيره وحكمهم بالسعاية فيه ظلم لأنهم أحالوهم على سعاية لا يدرى ما يحصل منها وظلم للورثة إذ أجازوا عليهم في الثلث عتق الجميع بما لا يدرى أيضا أيحصل أم لا وظلم للعبيد لأنهم ألزموا مالا من غير جناية وبين
التمهيد — Page 425 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )