Skip to main content

التمهيد — Page 422

Contributors:

P.422
قال ومن قال ثلث رقيقي حر أسهم بينهم وإن أعتقهم كلهم أسهم بينهم إذا لم يكن له مال غيرهم وإن قال ثلث كل رأس حر أو نصفه لم يسهم بينهم وقال ابن القاسم كل من أوصى بعتق عبيده أو بتل عتقهم في مرضه ولم يدع غيرهم فإنه يعتق بالسهم ثلثهم وكذلك لو ترك مالا والثلث لا يسعهم لعتق مبلغ الثلث منهم بالسهم وكذلك لو أعتق منهم جزءا سماه أو عددا سماه وكذلك لو قال رأس منهم حر فبالسهم يعتق منهم من يعتق إن كانوا خمسة فخمسهم أو ستة فسدسهم خرج لذلك أقل من واحد أو أكثر ولو قال عشرة وهم ستون عتق سدسهم أخرج السهم أكثر من عشرة أو أقل وهذا كله مذهب مالك قال أبو عمر لم يختلف مالك وأصحابه في الذي يوصي بعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم أنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم وكذلك لم يختلف قول مالك وجمهور أصحابه إن هذا حكم الذي يعتق عبيده في مرضه عتقا بتلا ولا مال له غيرهم وقال أشهب وأصبغ إنما القرعة في الوصية وأما في البتل فهم كالمدبرين قال أبو عمر حكم المدبرين عندهم إذا دبرهم سيدهم في كلمة واحدة أنه لا يبدأ بعضهم على بعض ولا يقرع بينهم ويفض الثلث على جميعهم