بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه ( 1 ) ، وكذا لو تنازعا في صفة تزيد بها الثمن ، بأن ادعى المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه أو حدوثها بعده ، وان زالت فيما بعد وأنكره الغاصب ولم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه .
( مسألة : 74 ) إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم مثلا أو على الدابة المغصوبة رحل أو علق بها حبل واختلفا فيما عليهما فقال المغصوب منه هو لي وقال الغاصب هو لي ولم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه لكونه ذا يد فعلية عليه .
هامش
( 1 ) على المختار من اشتغال ذمة الضامن بالقيمة بتلف العين المضمونة .