المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغة الفضة ونحو ذلك .
ثانيها - أن تكون عينية محضة ، كغرس الأشجار والبناء في الأرض البسيطة ونحو ذلك .
ثالثها - أن تكون أثرا مشوبا بالعينية ، كصبغ الثوب ونحوه .
( مسألة : 43 ) لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا ردها كما هي ولا شيء له لأجل تلك الزيادة ولا من جهة أجرة العمل ، وليس له إزالة الأثر وإعادة العين إلى ما كانت بدون إذن المالك ، حيث إنه تصرف في مال الغير بدون أذنه . بل لو أزاله بدون أذنه ضمن قيمته للمالك وان لم يرد نقص على العين ، وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي ، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة . نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان .
( مسألة : 44 ) لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع والغرس ونماؤهما للغاصب وعليه أجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة ، ويلزم عليه إزالة غرسه وزرعه وان تضرر بذلك ، وعليه أيضا طم الحفر وأرش النقصان ان نقصت الأرض بالزرع والقلع الا أن يرضى المالك بالبقاء مجانا أو بالأجرة . ولو بذل صاحب الأرض بالزرع والقلع الا أن يرضى المالك بالبقاء مجانا أو بالأجرة . ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب إجابته ، وكذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبوله . ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها مع طلب المالك وليس له طمها مع عدم الطلب فضلا عما لو منعه ، ولو بنى في الأرض المغصوبة بناء فهو كما لو غرس فيها ، فيكون البناء للغاصب ان كان اجزاؤه له وللمالك إلزامه بالقلع ، فحكمه حكم الغرس في جميع ما ذكر .
( مسألة : 45 ) لو غرس أو بنى في أرض غصبها وكان الغراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكل له وليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة ، وللمالك إلزامه
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 88
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٨٨