تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
درهمان وأجرة الركوب درهم كان عليه درهمان . والظاهر أن الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضا ، فمع تساوي المنافع في الأجرة كان عليه أجرة ما استوفاه ، ومع التفاوت كان عليه أجرة الأعلى ، سواء استوفى الأعلى أو الأدنى . ( مسألة : 19 ) ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد إليه أو إلى وكيله ان كان كاملا والى وليه ان كان قاصرا ، كما إذا كان صبيا أو مجنونا ، فلو رد في الثاني إلى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان وان كان المغصوب منه هو النوع ، كما إذا كان المغصوب وقفا على الفقراء . وقف منفعة ، فإن كان له متولي خاص يرده إليه والا فيرده إلى الولي العام وهو الحاكم ، وليس له ان يرده إلى بعض افراد النوع ، بأن يسلمه في المثال المذكور إلى أحد الفقراء . نعم في مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الربط إذا غصبها يكفي في ردها رفع اليد عنها وإبقاؤها على حالها ، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في المدارس ، فإذا غصب مدرسة يكفي في ردها رفع اليد عنها والتخلية بينها وبين الطلبة ، لكن الأحوط الرد إلى الناظر الخاص لو كان والا فإلى الحاكم ( 1 ) . ( مسألة : 20 ) إذا كان المغصوب والمالك كلاهما في بلد الغصب فلا اشكال ، وكذا ان نقل المال إلى بلد آخر وكان المالك في بلد الغصب ، فإنه يجب عليه عود المال إلى ذلك البلد وتسليمه إلى المالك ، وأما ان كان المالك في غير بلد الغصب فإن كان في بلد المال فله إلزامه بأحد أمرين : اما بتسليمه له في ذلك البلد ، واما بنقله إلى بلد الغصب . واما ان كان في بلد آخر فلا إشكال في أن له إلزامه بنقل المال إلى بلد الغصب ، وهل له إلزامه بنقل المال إلى البلد الذي يكون فيه المالك ؟ فيه إشكال ( 2 ) . ( مسألة : 21 ) لو حدث في المغصوب نقص وعيب وجب على الغاصب أرش
هامش
( 1 ) أو الموقوف عليهم الساكنين فيه قبل الغصب بإذن المتولي الشرعي . ( 2 ) والأحوط النقل مع إلزامه .