تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
على الخشب أو اللوح أو الخيط بسبب إخراجها ونزعها يجب على الغاصب تداركه . هذا إذا يبقى للمخرج من الخشبة والمنزوع من الخيط قيمة ، وأما إذا كان بحيث لا يبقى له قيمة بعد الإخراج أصلا - كما إذا كان الخيط ضعيفا يفسد بنزعه - فالظاهر أنه بحكم التالف ، فيلزم الغاصب بدفع البدل وليس للمالك مطالبة العين . ( مسألة : 16 ) لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه ولكن مع المشقة - كما إذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة - يجب عليه أن يميزه ويرده . ( مسألة : 17 ) يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة ان كانت لها منفعة ، سواء استوفاها كالدار سكنها والدابة ركبها أو لم يستوفها بل كانت العين معطلة . ( مسألة : 18 ) إذا كانت للعين منافع متعددة وكانت معطلة فالمدار على المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين ولا ينظر إلى مجرد قابليتها لبعض المنافع ، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى وان كانت قابلة في نفسها بأن تجعل محرزا أو مسكنا لبعض الدواب وغير ذلك فلا ينظر إلى غير السكنى ، ومنفعة بعض الدواب كالفرس بحسب المتعارف الركوب ، ومنفعة بعضها الحمل وان كانت قابلة في نفسها لان تستعمل في إدارة الرحى والدولاب أيضا ، فالمضمون في غصب كل عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين ، ولو فرض تعدد المتعارف منها فيها - كبعض الدواب التي تعارف استعمالها في الحمل والركوب معا ( 1 ) - فإن لم تتفاوت أجرة تلك المنافع ضمن تلك الأجرة ، فلو غصب يوما دابة تستعمل في الركوب والحمل معا وكانت أجرة كل منهما في كل يوم درهما كان عليه درهم واحد ، وان كانت أجرة بعضها أعلى ضمن الأعلى ، فلو فرض ان أجرة الحمل في كل يوم
هامش
( 1 ) على التبادل .