خصوصا الأوداج ، وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا ؟ أظهرهما الأول وأحوطهما الثاني . نعم لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور ، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور .
( مسألة : 31 ) يجوز أكل لحم ما حل أكله نيا ومطبوخا ، بل ومحروقا أيضا إذا لم يكن مضرا ، نعم يكره أكله غريضا ، بمعنى كونه طريا لم يتغير بشمس ولا نار ولا بذر الملح عليه وتجفيفه في الظل وجعله قديدا .
( مسألة : 32 ) اختلفوا في حلية بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر عند عدم الضرورة على قولين : فقال بعض بالحلية ، وحرمة جماعة ، وهو الأحوط . نعم لا إشكال في حلية بول الإبل للاستشفاء .
( مسألة : 33 ) يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حل أكله . نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها ، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل معهما .
( مسألة : 34 ) يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتى العلقة والدم في البيضة عدا ما يتخلف في الذبيحة ( 1 ) ، على اشكال فيما يجتمع منه في القلب والكبد ، وأما الدم من غير ذي النفس فما كان مما حرم أكله كالوزغ والضفدع والقرد فلا إشكال في حرمته ، وأما ما كان مما حل أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف ، والظاهر حليته إذا أكل مع السمك ، بأن أكل السمك بدمه ، وأما إذا أكل منفردا ففيه إشكال .
( مسألة : 35 ) قد مر في كتاب الطهارة ما لا تحله الحياة من الميتة حتى اللبن والبيضة إذا اكتست جلدها الا على الصلب ، والإنفحة وهي كما أنها طاهرة حلال أيضا .
( مسألة : 36 ) لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كل حيوان ، وأما البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حليتهما ، خصوصا الأول ،
هامش
( 1 ) مع الاستهلاك ، وأما بدونه فالأقوى الحرمة .