( مسألة : 21 ) يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها وان لم يعلم جللها .
( مسألة : 22 ) ومما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل ان يطأه الإنسان قبلا أو دبرا وان لم ينزل ، صغيرا كان الواطي أو كبيرا عالما كان أو جاهلا مختارا كان أو مكرها فحلا كان الموطوء أو أنثى ، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدد بعد الوطي ولبنهما .
( مسألة : 23 ) الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة والبقرة والناقة يجب أن يذبح ثم يحرق ، ويغرم الواطي قيمته لمالكه إذا كان غير المالك . وان كان مما يراد ظهره حملا أو ركوبا وليس يعتاد أكله كالحمار والبغل والفرس أخرج من المحل الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه فيعطى ثمنه للواطي ويغرم قيمته ان كان غير المالك ، ولعلنا نستوفي بعض ما يتعلق بهذه المسألة في كتاب الحدود لو ساعدنا التوفيق .
( مسألة : 24 ) ومما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل ( 1 ) من لبن خنزيرة حتى قوى ونبت لحمه واشتد عظمه ، فيحرم لحمه ولحم نسله ( 2 ) ولبنهما . ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة ، وفي تعميم الحكم للشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما كبر وفطم اشكال وان كان أحوط .
هذا إذا اشتد ، وأما إذا لم يشتد كره لحمه وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام ، بأن يمنع عن التغذي بلبن الخنزيرة ويعلف ان استغنى عن اللبن ، وان لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلا في تلك المدة .
( مسألة : 25 ) لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر وذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله ( 3 ) ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد
هامش
( 1 ) على الأحوط فيه وفي سائر الحيوانات المحلل لحمها ، ولا يبعد الاختصاص بالغنم .
( 2 ) ولو من فحله .
( 3 ) على الأحوط .