وغيرها وان غسل ، ولو شرب بولا ثم ذبح عقيب الشرب حل لحمه بلا غسل ، ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل ( 1 ) .
( مسألة : 26 ) لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم وكبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه .
( مسألة : 27 ) يحرم من الحيوان المحلل وان ذكي أربعة عشر شيئا : الدم ، والروث ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر ، والغدد وهي كل عقدة في الجسد مدورة تشبه البندق في الأغلب ، والمشيمة وهي موضع الولد أو قرينة الذي يخرج معه ويجب الاحتياط بالتنزه عنهما ، والعلباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ، وخرزة الدماغ وهي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخ الذي في الجمجمة ، والحدقة ( 2 ) وهي الحبة الناظرة من العين لا جسم العين كله .
( مسألة : 28 ) تختص حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة ، فلا يحرم من السمك والجراد شيء منها ما عدا الرجيع والدم على اشكال فيهما .
( مسألة : 29 ) لا يوجد في الطيور شيء مما ذكر عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في الديكة ، ولا إشكال في حرمة الأولين منها فيها ، وأما البواقي ففيها اشكال فلا يترك فيها الاحتياط ( 3 ) .
( مسألة : 30 ) يؤكل من الذبيحة غير ما مر ، فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها . نعم يكره الكليتان وأذنا القلب والعروق
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) والفرج ظاهره وباطنه وبه يتم أربعة عشر ، والظاهر أنه سقط عن قلمه الشريف .
( 3 ) وكذا في غيرها من المحرمات إذا وجد فيها .