الاعتبار بالصفيف والدفيف ، فيحرم الأول ويحل الثاني على اشكال في الثاني ( 1 ) فلا يترك الاحتياط ، لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض بينهما فلا إشكال .
( مسألة : 10 ) لو رأى طيرا يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبين أيهما أكثر تعين له الرجوع إلى العلامة الثانية ، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمها فيه ، وكذا إذا وجد طيرا مذبوحا لم يعرف حاله .
( مسألة : 11 ) لو فرض تساوي الصفيف والدفيف فيه فالمشهور على حليته لكن لا يخلو من اشكال ، فالأحوط أن يرجع فيه إلى العلامة الثانية ( 2 ) .
( مسألة : 12 ) بيض الطيور تابعة لها في الحل والحرمة ، فبيض المحلل حلال وبيض المحرم حرام ، وما اشتبه انه من المحلل أو المحرم يؤكل ما اختلف طرفاها وتميز رأسها من تحتها مثل بيض الدجاج ، دون ما اتفق وتساوى طرفاه .
( مسألة : 13 ) النعامة من الطيور ، وهي حلال لحما وبيضا على الأقوى .
( مسألة : 14 ) اللقلق لم ينص على حرمته ولا على حليته ، فليرجع في حكمه إلى علامات الحل والحرمة . أما من جهة الدفيف والصفيف فقد اختلف في ذلك أنظار من تفقده ، فبعض ادعى أن دفيفه أكثر من صفيفه ، وبعض ادعى العكس ، ولعل طيرانه غير منتظم . وكيف كان إذا تبين حاله من جهة الدفيف والصفيف فهو ، والا فليرجع إلى العلامة الثانية ، وهي وجود إحدى الثلاث وعدمها .
( مسألة : 15 ) تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور :
فمنها : الجلل ، وهو أن يتغذى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفا انها
هامش
( 1 ) لم يعلم وجه الفرق بينهما .
( 2 ) وان لم يعرف حاله لا من العلامة الأولى ولا من الثانية ، فإن علم أنه يقبل التذكية فأكله حلال ، وان احتمل عدم قبوله للتذكية فبأصالة عدم التذكية يحكم بحرمته سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية .