تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الطبقة انما هو فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم ، وأما إذا كان قبلها اختص الإرث به ، وكذا اختصاص الطبقة السابقة بالإرث في صورة تأخر طبقة من أسلم انما هو فيما إذا كان من الطبقة السابقة واحدا أو متعددا وكان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم ، وأما إذا كان إسلامه قبل القسمة اختص الإرث به . ( مسألة : 8 ) المراد بالمسلم والكافر وارثا وموروثا وحاجبا ومحجوبا أعم منهما حقيقة ومستقلا أو حكما وتبعا ، فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته مسلم حكما وتبعا فيلحقه حكمه ، وان ارتد بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطارئ . نعم يتبعه في الإسلام إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعد ما كانا كافرين حين انعقاد نطفته بحكم الكافر حتى يسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعد بلوغه ، فعلى ما ذكرنا لو مات كافر وله أولاد كفار وله أطفال أخ مسلم أو أخت مسلمة يرثه أولئك الأطفال دون الأولاد ، ولو كان له ابن كافر وطفل ابن مسلم يرثه طفل ابنه دون ابنه ، ولو مات مسلم وله طفل ثم مات ذلك الطفل وليس له وارث مسلم في جميع الطبقات كان وارثه الإمام كما هو الحال في الميت المسلم ، ولو مات طفل بين كافرين وله مال وكان ورثته كلهم كفارا ليس بينهم مسلم ورثه الكفار على ما فرض الله دون الإمام . هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين ، واما إذا كانا مرتدين فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي حتى يكون وارثه الإمام أو حكم الكافر الأصلي حتى يرثه ورثته الكفار ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة . ( مسألة : 9 ) المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد ، فيرث المحق منهم عن مبطلهم وبالعكس ومبطلهم عن مبطلهم . نعم الغلاة والخوارج والنواصب ومن أنكر ضروريا من ضروريات الدين كوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان كفار أو بحكمهم ، فيرث منهم المسلمون وهم لا يرثون منهم . ( مسألة : 10 ) الكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل والنحل ، فيرث النصراني