ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل ورث ابن القاتل من جده ، وكذا إذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وله أخوة كان ميراثه لإخوته دون ابنه ، بل لو لم يكن غير القاتل قريب وكان له معتق أو ضامن جريرة كان ميراثه لهما ، وان لم يكونا له أيضا ورثه الإمام .
( مسألة : 15 ) الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه ويخرج منها وصاياه أو لا قبل الإرث ثم يورث الباقي كسائر الأموال ، سواء كان القتل عمدا وصالحوا عن القصاص بالدية أو كان شبه عمد أو خطأ محضا ، ويرثها كل مناسب ومسابب حتى الزوجين في القتل العمدي وان لم يكن لهما حق القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها . نعم لا يرث المتقرب ( 1 ) بالأم وحدها كالأخ والأخت للأم من الدية شيئا .
الثالث من الموانع الرق .
( مسألة : 16 ) الرقية مانعة عن الإرث في الوارث والموروث ، فلا يرث الرق من الحر وكذا العكس وان قلنا بقابلية الرق للملك ، فان ملكه بعد موته لمولاه .
فمن مات وله وارث حر ووارث مملوك فالميراث للحر وان كان بعيدا كضامن الجريرة دون المملوك وان كان قريبا كالوالد والولد ، وليس يحجب الرق من كان تقربه بالميت بسببه ، فلو كان الوارث رقا وله ولد حر لم يمنع الولد عن الإرث برق أبيه بل يكون هو الوارث دونه .
( مسألة : 17 ) لو مات شخص وله وارث مملوك ووارث حر فأعتق المملوك بعد موته ، فان تعدد الحر وكان عتق المملوك قبل قسمة التركة بين الأحرار شاركهم ان ساواهم في المرتبة واختص بالإرث ان كان أولى ، وان كان الحر واحدا ( 2 ) ، أو كان
هامش
( 1 ) بل خصوص الأخوة والأخوات للأم كما مر في الرواية ، وأما غيرهما من المتقرب بها فالظاهر أنه يرثها .
( 2 ) إذا كان الواحد هي الزوجة فلا يبعد ان يشترى الرق من نصيبه ويفك ويعطى عليه بقية نصيبه ان كان ، وان لم يف نصيبه بثمنه فأعتق قبل قسمة الإرث بين الزوجة والإمام عليه السلام يعطى نصيبه ، وان أعتق بعد القسمة فلا نصيب له .