تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الأمر الثاني الوارث : اما يرث بالفرض ، واما يرث بالقرابة . والمراد بالفرض هو السهم المقدر والكسر المعين الذي سماه الله تعالى في كتابه الكريم ، والفروض ستة وأربابها ثلاثة عشر : النصف لبنت واحدة ( 1 ) إذا لم يكن معها ابن ، وأخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، والزوج إذا لم يكن للزوجة ولد ( 2 ) . والربع للزوج إذا كان للزوجة ولد ، وللزوجة إذا لم يكن للزوج ولد . والثمن للزوجة إذا كان للزوج ولد . والثلث للأم مع عدم الولد للميت ( 3 ) ولا الإخوة بالشرائط الآتية ، وللأخ ( 4 ) والأخت من الأم مع التعدد . والثلثان للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن ، وللأختين فصاعدا لأبوين أو لأب مع وجود الأخ ( 5 ) . والسدس للأب مع وجود الولد ( 6 ) ، وللأم مع الولد أو وجود الأخوة للميت بالشروط الآتية ، وللأخ أو الأخت للأم مع عدم التعدد . ( مسألة : 1 ) قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم وانما يكون إرثهم بالقرابة وان الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقا ، وأما الطبقة الأولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن والأخ للأبوين أو لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقا كالأم ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب ، فإنه ذو فرض مع وجود الولد للميت وليس له فرض مع عدم الولد ، وكالبنت والبنتين ، وكذا الأخت والأختان لأب أو أبوين ، فإن لهن الفرض إذا لم يكن معهن ذكر وليس لهن
هامش
( 1 ) بأن لم يكن معها أخ أو أخت غير ممنوع الإرث ، وممنوع الإرث في جميع الفروض كالمعدوم . ( 2 ) وان نزل ، وكذا في الفروض الثلاثة التالية . ( 3 ) وان نزل . ( 4 ) يعنى للاثنين من ولد الأم فصاعدا . ( 5 ) للأبوين في الأول وللأب في الثاني . ( 6 ) وان نزل وكذا مع الأم .