( مسألة : 3 ) إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم وان كان بعيدا كالمعتق وضامن الجريرة دون الكافر وان كان قريبا كالأب والابن ، وان لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورثته كفارا يرثونه على قواعد الإرث ، إلا إذا كان مرتدا فطريا أو مليا فان ميراثه للإمام دون ورثته الكفار .
( مسألة : 4 ) لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام وأسلم بعد موته وارثه الكافر ، فإن كان وارثه المسلم واحدا ( 1 ) اختص بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه ، وكذا ان كان متعددا وكان إسلام من أسلم بعد قسمة الميراث بينهم ، وأما لو أسلم قبل القسمة شاركهم في الإرث ان ساواهم في المرتبة واختص بالإرث وحجبهم عنه ان تقدم عليهم ، كما إذا كان ابنا للميت وهم أخوته .
( مسألة : 5 ) لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه ، فلم يرث فيما قسم واختص بالإرث أو شارك فيما لم يقسم .
( مسألة : 6 ) لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختص هو بالإرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الأمر إلى الإمام ، وكذا الحال لو كان الميت مرتدا وخلف ورثة كفارا وأسلم بعضهم بعد موته فإن الإرث يختص به .
( مسألة : 7 ) لو مات كافر أصلي ولم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا أثر لإسلامه وكان الحكم كما قبل إسلامه ، فإن تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت وهم أخوته اختص الإرث به ، وان ساواهم في الطبقة شاركهم ، وان تأخرت طبقته كما إذا كان عما للميت وهم أخوته اختص الإرث بهم . ويحتمل ( 2 ) أن تكون مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في
هامش
( 1 ) الا إذا كانت هي الزوجة ، فإنه ان أسلم الوارث الكافر قبل تقسيم الإرث بينها وبين الإمام يأخذ نصيبه ، فلو كان ولدا فللزوجة نصيبها الأدنى والا فالأعلى ، وأما ان كان الوارث منحصرا بالإمام عليه السلام فإن أسلم الكافر من الورثة فهو أولى منه عليه السلام .
( 2 ) لكن لا دليل عليه .