تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك ، بل نسب ذلك إلى المشهور ( 1 ) . ( مسألة : 11 ) لا يقع اللعان الا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك ، وصورته أن يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها « أشهد باللَّه إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها » يقول ذلك أربع مرات ، ثم يقول مرة واحدة « لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين » ، ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات « أشهد باللَّه انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفى الولد » ، ثم تقول مرة واحدة « ان غضب الله علي ان كان من الصادقين » . ( مسألة : 12 ) يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور ، فلو قال أو قالت أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو بدلا لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل إني صادق أو لصادق أو من الصادقين من غير ذكر اللام أو قالت المرأة انه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين لم يقع ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس . ( مسألة : 13 ) يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه عليه ، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع . ( مسألة : 14 ) يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز بغيرها مع التعذر . ( مسألة : 15 ) يجب أن يكونا قائمين ( 2 ) عند التلفظ بألفاظهما الخمسة ، وهل يعتبر أن يكون قائمين معا عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل منهما عند تلفظه بما يخصه ؟ أحوطهما الأول . ( مسألة : 16 ) إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة : الأول انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما . الثاني الحرمة الأبدية ، فلا تحل له أبدا ولو
هامش
( 1 ) لكنه مشكل إلا إذا ظهر منه أمارات التصديق بكونه ولده . ( 2 ) على الأحوط .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 273 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني