تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( مسألة : 3 ) المشهور ( 1 ) ان الأربعة التي ينظر فيها ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع ، وقيل من حين الإيلاء ، فعلى هذا لو لم ترافع حتى انقضت المدة ألزمه بأحد الأمرين من دون إمهال وانتظار مدة ، وفيه تأمل . ( مسألة : 4 ) يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن ، فلو عقد عليها جديدا في العدة أو بعدها كانت كأن لم يول عليها ، بخلاف ما إذا طلقها رجعيا فإنه وان خرج بذلك من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم لكن لا يزول حكم الإيلاء إلا بانقضاء العدة ، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول ، فلها المطالبة بحقها والمرافعة . ( مسألة : 5 ) متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة ، سواء كان في مدة التربص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة لأنه قد حنث اليمين على كل حال وان جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييرا ( 2 ) ، وبهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الايمان ، كما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه مباحا تساوى طرفاه أو كان راجحا دينا أو دنيا . القول في اللعان : وهي مباهلة خاصة بين الزوجين ، أثرها دفع حد أو نفي ولد كما تعرف تفصيله . ( مسألة : 1 ) إنما يشرع اللعان في مقامين : أحدهما فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ، الثاني فيما إذا نفى ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به . ( مسألة : 2 ) لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا باخبار شخص ثقة . نعم يجوز مع اليقين لكن لا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن بينة ، بل يحد حد القذف مع مطالبتها ، إلا إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية فيدرأ عنه الحد .
هامش
( 1 ) وهو الأقوى . ( 2 ) بينه وبين الطلاق .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 270 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني