تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
بأمه أصلا ( 1 ) - أو أنكر دخولا يمكن تكونه منه فحينئذ وان لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن باللعان ينتفي عنه . ( مسألة : 7 ) إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم ، واما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان ، وان لم يجز له نفيه ولم يعلم بالانتفاء . نعم لو علم أنه قد دخل بها دخولا يمكن تكون الولد منه أو أقر بذلك ومع ذلك قد نفاه لم ينتف عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك ، كما هو كذلك في الدائمة ، فالفرق بين الدائمة والمتمتع بها انما هو فيما إذا كانت المرأة تحتها وولدت ولدا ولم يعلم دخول الرجل بها دخولا يمكن تكون الولد منه ولم يقر الزوج بذلك وقد نفاه الزوج واحتمل صدقه وكذبه ، ففي ولد الدائمة لم ينتف عنه الا باللعان ويشرع اللعان لنفيه ، وفي ولد المتمتع بها ينتفي عنه بمجرد نفيه بحسب ظاهر الشرع ولا يشرع فيه اللعان . ( مسألة : 8 ) لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا . ( مسألة : 9 ) من المعلوم ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لاحتمال تكونه عن وطي شبهة أو غيره ، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وان جاز له بل وجب عليه نفيه ( 2 ) عن نفسه لكن لا يجوز له أن يرميها بالزنا ( 3 ) وينسب ولدها بكونه ولد زنا . ( مسألة : 10 ) لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك ، سواء كان إقراره بالصريح أو بالكناية مثل أن يبشر به ويقال له بارك الله لك في مولودك فيقول آمين أو إن شاء الله تعالى ، بل قيل إنه إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع
هامش
( 1 ) على قول من لم يشترط في اللعان الدخول ، واما بناء على اعتباره كما اختاره فلا لعان ما لم يثبت الدخول . ( 2 ) على الأحوط كما مر . ( 3 ) إلا إذا علم بكونه من زنا .