بعقد جديد ، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد .
الثالث سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي اللعان تخلص الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد الزانية ، لان لعان الرجل بمنزلة البينة في إثبات زنا الزوجة . الرابع انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ان تلاعنا لنفيه ، بمعنى أنه لو نفاه وادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد فلا يرث كل منهما عن الأخر ، وكذا بين الولد وكل من انتسب إليه بالأبوة كالجد والجدة والأخ والأخت للأب ، وكذا الأعمام والعمات ، بخلاف الأم ومن انتسب إليه بها ، حتى أن الأخوة للأب والأم بحكم الأخوة للأم .
( مسألة : 17 ) إذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ( 1 ) ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به . وسيجئ تفصيله في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) لكن لا يرث أقارب أبيه بإقراره إلا إذا أقروا به أيضا ، كما أنهم لا يرثونه إلا بإقراره .