( مسألة : 9 ) إذا صبرت المظاهرة على ترك وطيها فلا اعتراض ، وان لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيحضره ويخيره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فان اختار أحدهما والا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على خصوص أحدهما ولا يطلق عنه .
القول في الإيلاء :
وهو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مدة تزيد عن أربعة أشهر للإضرار بها ، فلا يتحقق الإيلاء بالحلف على ترك وطي المملوكة ولا المتمتع بها ولا لغير المدخول بها ولا بالحلف على ترك وطئها مدة لا تزيد عن أربعة أشهر ولا فيما إذا كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو كونها مريضة أو غير ذلك ، وان انعقد اليمين في جميع ذلك ويترتب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه .
( مسألة : 1 ) لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين الا باسم الله تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه ، ولا يعتبر فيه العربية ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل كإدخال الفرج في الفرج ، بل المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور في ذلك ، فيكفي قوله « لا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أمسك » ، بل وقوله « لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدة » إذا قصد بذلك ترك الجماع .
( مسألة : 2 ) إذا تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام ، والا فلها المرافعة إلى الحاكم ، فيحضره وينظره أربعة أشهر ، فإن رجع وواقعها في هذه المدة فهو والا أجبره على أحد الأمرين اما الرجوع أو الطلاق ، فان فعل أحدهما والا ضيق عليه وحبسه حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما معينا .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 269
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٢٦٩