ذكر الظهر بأن قال مثلا « أنت علي كظهر أختي » يقع الظهار على الأقوى ، وبدونه كما إذا قال « كأختي » أو « كرأس أختي » لم يقع على اشكال ( 1 ) .
( مسألة : 3 ) الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة لزوجها « أنت علي كظهر أبي أو أخي » لم يؤثر شيئا .
( مسألة : 4 ) يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق ، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار ( 2 ) ، فلا يقع من الصبي والمجنون ولا المكره والساهي ، بل ولا مع الغضب السالب للقصد ، وفي المظاهرة خلوها عن الحيض والنفاس وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، وفي اشتراط كونها مدخولا بها قولان أصحهما ذلك .
( مسألة : 5 ) الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة ، بل يقع على المتمتع بها بل وعلى المملوكة .
( مسألة : 6 ) إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة ، ولا يحل له حتى يكفر فإذا كفر حل له وطيها ، ولا تلزم كفارة أخرى بعد وطيها ، ولو وطئها قبل أن يكفر كانت عليه كفارتان ( 3 ) ، وهل يحرم عليه قبل التكفير غير الوطي من سائر الاستمتاعات كالقبلة والملامسة ؟ فيه إشكال .
( مسألة : 7 ) إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر ، بخلاف ما إذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائنا ، فإنه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطيها بلا تكفير .
( مسألة : 8 ) كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة :
عتق رقبة ، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإذا عجز عنه فإطعام ستين مسكينا .
هامش
( 1 ) فلا يترك الاحتياط .
( 2 ) والقصد فلا يقع من الهازل والسكران والنائم .
( 3 ) وإذا تكرر الوطي تكررت الكفارة .